# المادة 1 من نظام مكافحة التسول

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/09هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: النظام: نظام مكافحة التسول.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام مكافحة التسول

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
النظام: نظام مكافحة التسول.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
ممتهن التسول: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً مكملاً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1443/2/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التسول»، المادة 1 (ساري، نسخة 1443/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التسول-61fa8a49/1@1443-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التسول-61fa8a49/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التسول-61fa8a49
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/61fa8a49-aa1b-49ed-b9ad-adaa00dc6272/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
