# المادة 9 من نظام مكافحة التستر: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/01هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام مكافحة التستر

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه.
للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التستر»، المادة 9 (ساري، نسخة 1442/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/9@1442-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
