# المادة 8 من نظام مكافحة التستر: الضبط والتحقيق والمحاكمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/01هـ

## الجواب المختصر

> للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام مكافحة التستر

للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التستر»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/8@1442-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
