# المادة 4 من نظام مكافحة التستر: الجرائم والمخالفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/10/27هـ

## الجواب المختصر

> يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام مكافحة التستر

يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج. يُضمن الحكم - الصادر بتحديد عقوبة المخالف لاحكام المادة (الأولى) من هذا النظام - لنص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وتحدد المحكمة المختصة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

## التعديلات

- 1442/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التستر»، المادة 4 (ساري، نسخة 1439/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/4@1439-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
