# المادة 3 من نظام مكافحة التستر: الجرائم والمخالفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/01هـ

## الجواب المختصر

> يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام مكافحة التستر

يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التستر»، المادة 3 (ساري، نسخة 1442/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/3@1442-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
