# المادة 20 من نظام مكافحة التستر: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/01هـ

## نص المادة 20 من نظام مكافحة التستر

يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التستر»، المادة 20 (ساري، نسخة 1442/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/20@1442-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
