# المادة 10 من نظام مكافحة التستر: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/01هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام مكافحة التستر

دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التستر»، المادة 10 (ساري، نسخة 1442/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/10@1442-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التستر-bf9e0aae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
