# المادة 8 من نظام مكافحة التزوير

**الحالة:** لاغي، نسخة 1380/11/26هـ

## نص المادة 8 من نظام مكافحة التزوير

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1380/11/26هـ — مرسوم ملكي رقم 114 بتاريخ 26 / 11 / 1380 قرار مجلس الوزراء رقم 653 بتاريخ 25 / 11 / 1380).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التزوير»، المادة 8 (لاغي، نسخة 1380/11/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التزوير-157a330a/8@1380-11-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التزوير-157a330a/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التزوير-157a330a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/157a330a-0230-4fbd-9de2-a9a700f17b1e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
