# المادة 7 من نظام مكافحة التدخين

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/28هـ

## الجواب المختصر

> يمنع التدخين في الأماكن الآتية: 1 - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام مكافحة التدخين

يمنع التدخين في الأماكن الآتية:
1 - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
2 - الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
3 - المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية.
4 - الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
5 - وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 - أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
7 - مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
8 - المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
9 - الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436 قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التدخين»، المادة 7 (ساري، نسخة 1436/07/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3/7@1436-07-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93b6f7f3-1083-46e7-b30e-a9a700f291b0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
