# المادة 2 من نظام مكافحة التدخين

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/28هـ

## نص المادة 2 من نظام مكافحة التدخين

يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436 قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التدخين»، المادة 2 (ساري، نسخة 1436/07/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3/2@1436-07-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93b6f7f3-1083-46e7-b30e-a9a700f291b0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
