# المادة 18 من نظام مكافحة التدخين

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/28هـ

## الجواب المختصر

> تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام مكافحة التدخين

تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436 قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التدخين»، المادة 18 (ساري، نسخة 1436/07/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3/18@1436-07-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93b6f7f3-1083-46e7-b30e-a9a700f291b0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
