# المادة 10 من نظام مكافحة التدخين

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/28هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام مكافحة التدخين

1 - يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية.
2 - تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436 قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التدخين»، المادة 10 (ساري، نسخة 1436/07/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3/10@1436-07-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التدخين-93b6f7f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93b6f7f3-1083-46e7-b30e-a9a700f291b0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
