# المادة 6 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/12هـ

## الجواب المختصر

> 1- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

1- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.
2- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج

## التعديلات

- 1440/09/17هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)

## الاستشهاد

«نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج»، المادة 6 (ساري، نسخة 1447/05/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/6@1447-05-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/962235c2-9fa8-4c1a-b835-aa6400dd851e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
