# المادة 5 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/12هـ

## نص المادة 5 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناء على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقًا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة

## التعديلات

- 1440/09/17هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)

## الاستشهاد

«نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج»، المادة 5 (ساري، نسخة 1447/05/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/5@1447-05-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/962235c2-9fa8-4c1a-b835-aa6400dd851e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
