# المادة 4 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/12هـ

## نص المادة 4 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

يجوز لأي من الشركتين، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام

## التعديلات

- 1440/09/17هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)

## الاستشهاد

«نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج»، المادة 4 (ساري، نسخة 1447/05/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/4@1447-05-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/962235c2-9fa8-4c1a-b835-aa6400dd851e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
