المادة 21 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

ساري، نسخة 1447/05/12هـ

الجواب المختصر

تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

ساري، نسخة 1447/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 21 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟

تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

ما التعديلات على المادة 21؟

  1. 1440/09/17هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1447/05/12هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/89) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/17هـ

تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/09/17هـ · 2019-05-22
تاريخ النشر
1440/10/03هـ · 2019-06-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
آخر تعديل
1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89) (عدّل هذه المادة)
  2. 1440/09/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة