# المادة 20 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/09/17هـ

## نص المادة 20 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس -دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/09/17هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج»، المادة 20 (ساري، نسخة 1440/09/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/20@1440-09-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/962235c2-9fa8-4c1a-b835-aa6400dd851e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
