# المادة 15 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/09/17هـ

## نص المادة 15 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/09/17هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج»، المادة 15 (ساري، نسخة 1440/09/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/15@1440-09-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/962235c2-9fa8-4c1a-b835-aa6400dd851e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
