المادة 15 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

ساري، نسخة 1440/09/17هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ساري، نسخة 1440/09/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/09/17هـ · 2019-05-22
تاريخ النشر
1440/10/03هـ · 2019-06-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
آخر تعديل
1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
  2. 1440/09/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة