# المادة 14 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/12هـ

## نص المادة 14 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، التي تقدم الخدمة بنفسها، بالتزاماتها؛ فللوزارة الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى -مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة

## التعديلات

- 1440/09/17هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)

## الاستشهاد

«نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج»، المادة 14 (ساري، نسخة 1447/05/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/14@1447-05-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/962235c2-9fa8-4c1a-b835-aa6400dd851e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
