# المادة 12 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/09/17هـ

## الجواب المختصر

> تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.
تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/09/17هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج»، المادة 12 (ساري، نسخة 1440/09/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/12@1440-09-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مقدمي-خدمة-حجاج-الخارج-962235c2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/962235c2-9fa8-4c1a-b835-aa6400dd851e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
