# المادة 7 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1403/09/08هـ

## الجواب المختصر

> أ - يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم مُديرًا عامًّا للمعهد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

أ - يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم مُديرًا عامًّا للمعهد.
ب - يتولى المُدير الإشراف على إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولًا بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس- أو من يُنيبُه عنه- عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.
ج - تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1403/09/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403 قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403).

## الاستشهاد

«نظام معهد الدراسات الدبلوماسية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1403/09/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الدراسات-الدبلوماسية-b3f0cb3a/7@1403-09-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الدراسات-الدبلوماسية-b3f0cb3a/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الدراسات-الدبلوماسية-b3f0cb3a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b3f0cb3a-6338-4995-91d7-a9a700f1fad2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
