# المادة 6 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1403/09/08هـ

## نص المادة 6 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1403/09/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403 قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403).

## الاستشهاد

«نظام معهد الدراسات الدبلوماسية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1403/09/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الدراسات-الدبلوماسية-b3f0cb3a/6@1403-09-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الدراسات-الدبلوماسية-b3f0cb3a/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الدراسات-الدبلوماسية-b3f0cb3a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b3f0cb3a-6338-4995-91d7-a9a700f1fad2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
