# المادة 4 من نظام معهد الإدارة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/02هـ

## الجواب المختصر

> للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي: 1 - وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام معهد الإدارة العامة

للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي:
1 - وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها.
2 - وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
3 - عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا.
4 - عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا التنمية الإدارية.
5 - تقديم الخدمات الاستشارية لأجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها.
6 - تشجيع التأليف وإعداد البحوث والدراسات الإدارية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ونشرها.
7 - نقل النتاج الفكري العالمي المتميز في المجالات ذات الصلة بنشاطات المعهد إلى اللغة العربية.
8 - تبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها.
9 - الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الإدارية.
10 - المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتنمية الإدارية داخل المملكة وخارجها.
11 - ابتعاث أعضاء هيئة التدريب وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام معهد الإدارة العامة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1426/08/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/4@1426-08-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7797548e-f8c5-4042-a383-a9a700f1fe68/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
