# المادة 17 من نظام معهد الإدارة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/02هـ

## نص المادة 17 من نظام معهد الإدارة العامة

يحل هذا النظام محل نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 24/ 10/ 1380هـ وجميع التعديلات الصادرة عليه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام معهد الإدارة العامة»، المادة 17 (ساري، نسخة 1426/08/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/17@1426-08-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7797548e-f8c5-4042-a383-a9a700f1fe68/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
