# المادة 16 من نظام معهد الإدارة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/02هـ

## نص المادة 16 من نظام معهد الإدارة العامة

مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة وعليهم ما عليه من واجبات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام معهد الإدارة العامة»، المادة 16 (ساري، نسخة 1426/08/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/16@1426-08-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7797548e-f8c5-4042-a383-a9a700f1fe68/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
