# المادة 15 من نظام معهد الإدارة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/10/19هـ

## الجواب المختصر

> يخضع موظفو المعهد للموائح المنظمة لاوضاعهم الوظيفية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام معهد الإدارة العامة

يخضع موظفو المعهد للموائح المنظمة لاوضاعهم الوظيفية.
رقم الصادر *307982 تاريخ الصدادر : 11439/126102 المرفقات : 23/ 0$. ن (061) ( ) ساحب المعالي وزير الخدمة المدنية حفظه الله رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سخة للأمانة العامة لمجلس الوزداء ونادة التعلويع سخة لمجد اسنة الوقادة الخدمة الملني وزارة المالي وزارة الإع مخة لوزارة الاقتصاد والتخط نسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء سخة لديوان المراقبة العامة السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (543) بتاريخ 1439/10/19 ه القاضي ب

## التعديلات

- 1426/08/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426
- Noneهـ — 
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)

## الاستشهاد

«نظام معهد الإدارة العامة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1439/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/15@1439-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7797548e-f8c5-4042-a383-a9a700f1fe68/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
