# المادة 13 من نظام معهد الإدارة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/02هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد المعهد مما يأتي: 1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام معهد الإدارة العامة

تتكون موارد المعهد مما يأتي:
1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2 - الأموال العينية المخصصة للمعهد.
3 - الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية.
4 - ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.
5 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
6 - الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام معهد الإدارة العامة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1426/08/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/13@1426-08-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7797548e-f8c5-4042-a383-a9a700f1fe68/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
