المادة 13 من نظام معهد الإدارة العامة

ساري، نسخة 1426/08/02هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد المعهد مما يأتي: 1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1426/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام معهد الإدارة العامة؟

تتكون موارد المعهد مما يأتي:

1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

2 - الأموال العينية المخصصة للمعهد.

3 - الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية.

4 - ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.

5 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.

6 - الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/02هـ · 2005-09-06
تاريخ النشر
1426/09/11هـ · 2005-10-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426
آخر تعديل
1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
عدد المواد
17
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4066 (2005-10-14)

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
  2. 1438/04/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
  3. 1426/08/02هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام معهد الإدارة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة