# المادة 1 من نظام معهد الإدارة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/02هـ

## نص المادة 1 من نظام معهد الإدارة العامة

معهد الإدارة العامة مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ويرتبط إداريًّا بوزير الخدمة المدنية، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام معهد الإدارة العامة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1426/08/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/1@1426-08-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معهد-الإدارة-العامة-7797548e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7797548e-f8c5-4042-a383-a9a700f1fe68/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
