# المادة 33 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: العقوبات والتظلم

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/25هـ

## الجواب المختصر

> لكل ذي مصلحة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى تظلم من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المختصة بناءً على أحكام النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

لكل ذي مصلحة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى تظلم من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المختصة بناءً على أحكام النظام. وللجهة القضائية المختصة أن تحكم بالتعويض أو بأي حكم آخر مناسب يضمن حق المتضرر، مع مراعاة ما يأتي:
ألا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار، أو الإجراء محل الدعوى.
أن يكون إلغاء القرار أو الإجراء بناءً على عدم الاختصاص، أو لوجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة لأحكام النظام، أو خطأ في تكييف المخالفة أو تأويلها، أو إساءة لاستعمال السلطة؛ ويقتصر على التعويض إذا كان الإلغاء سيؤثر في حقوق الطرف الثالث حسن النية الذي انتقلت إليه أصول أو التزامات المنشأة المالية محل المعالجة.
ألا تسمع دعوى التعويض بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ العلم بالإجراء، أو بصدور القرار محل الدعوى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام معالجة المنشآت المالية المهمة»، المادة 33 (ساري، نسخة 1442/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/33@1442-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82b804f6-0075-47c2-a772-acc4002f8b3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
