# المادة 27 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: صلاحيات الجهة المختصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/25هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للمنشأة المالية المهمة إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

لا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للمنشأة المالية المهمة إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. ويتعين على الجهة المختصة قبول الطلب أو رفضه، خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة بناءً على تقديرها.
يعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون صدور قرار من الجهة المختصة في حكم الموافقة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، إذا رفضت الجهة المختصة افتتاح إجراءات الإفلاس للمنشأة المالية المهمة، فعليها البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة في حال تحقق الشروط الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
إذا كان مفتتحًا للمنشأة المالية المهمة أي من إجراءات الإفلاس ورأت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة، فعلى الجهة المختصة تقديم طلب لإنهاء إجراء الإفلاس المفتتح، والحصول على حكم نهائي بذلك قبل البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة.
يُعلق أي إجراء قضائي تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ولا يُستكمل إلا بعد انتهاء إجراءات معالجتها، أو الحصول على موافقة الجهة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام معالجة المنشآت المالية المهمة»، المادة 27 (ساري، نسخة 1442/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/27@1442-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82b804f6-0075-47c2-a772-acc4002f8b3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
