# المادة 24 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: صلاحيات الجهة المختصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/25هـ

## الجواب المختصر

> يكون للجهة المختصة في سبيل اتخاذ إجراءات المعالجة، الصلاحيات اللازمة؛ بما في ذلك ما يأتي: أن تطلب من أي شخص تقديم أي معلومة أو مستند لهما صلة لتطبيق أحكام النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

يكون للجهة المختصة في سبيل اتخاذ إجراءات المعالجة، الصلاحيات اللازمة؛ بما في ذلك ما يأتي:
أن تطلب من أي شخص تقديم أي معلومة أو مستند لهما صلة لتطبيق أحكام النظام.
ممارسة جميع صلاحيات الملاك وإدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، بما في ذلك: عزل إدارة هذه المنشأة، وتعيين إدارة بديلة، واتخاذ ما يلزم لرفع دعوى المسؤولية على إدارتها.
بيع ونقل أي من أدوات رأس مال المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو أوراقها المالية، وإلزام أي جهة أو شخص بتعديل السجلات ذات الصلة.
تخفيض القيمة الاسمية لأدوات رأس المال الصادرة من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بما لا يخالف أحكام تحديد القيمة الاسمية الواردة في نظام الشركات.
إلزام المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو شركتها القابضة بإصدار أدوات رأس المال.
تعديل تاريخ استحقاق التزامات المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو تعديل مقدارها، ما عدا الالتزامات المضمونة.
إغلاق المراكز المالية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وإنهاء عقودها المالية، وعقود المشتقات. وتحدد اللوائح التنفيذية المراكز والعقود المنصوص عليها في هذه الفقرة.
طلب تعليق تداول أي ورقة مالية أو إلغاء إدراجها، أو طلب إعادة إدراج وتداول أدوات دين بعد تخفيض قيمتها.
تعليق الحق في الإنهاء أو التعجيل لأي التزام تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيه، بما في ذلك الالتزامات التي بيعت أو نقلت إلى المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية، على ألا يتجاوز تعليق الحق في الالتزامات المضمونة مدة (يومي) عمل. وتستثنى من التعليق: الالتزامات المضمونة الناشئة من المشاركة في نظم التسوية.
إلزام أي طرف بالاستمرار في تنفيذ العقود التي تكون المنشأة التابعة للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها، متى كانت التزامات المنشأة التابعة في تلك العقود مضمونة، أو مدعومة من المنشأة المالية المهمة، بصرف النظر عن أي حق تعاقدي في الفسخ، أو التصفية، أو التعجيل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام معالجة المنشآت المالية المهمة»، المادة 24 (ساري، نسخة 1442/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/24@1442-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82b804f6-0075-47c2-a772-acc4002f8b3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
