# المادة 20 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: إجراءات المعالجة ( إجراء تعديل الحقوق )

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/25هـ

## الجواب المختصر

> لا يحق للجهة المختصة تعديل أي من الحقوق والالتزامات الآتية: الودائع وفق ما تحدده الجهة المختصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

لا يحق للجهة المختصة تعديل أي من الحقوق والالتزامات الآتية:
الودائع وفق ما تحدده الجهة المختصة.
بوالص التأمين.
الالتزامات المضمونة، ما عدا ما زاد من قيمة الضمان على قيمة الالتزام.
أصول العملاء وأموالهم وفق ما تحدده الجهة المختصة.
الأمانات.
أي التزام تبقى على استحقاقه مدة تقل عن (سبعة) أيام، ما عدا الالتزام المستحق لمنشأة ضمن المجموعة المالية نفسها.
أي التزام مستحق نتيجة المشاركة في نظم التسوية.
مستحقات عاملي المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ما عدا المكافآت المرتبطة بالأداء.
الالتزامات الناشئة من توريد سلع وخدمات مهمة لأعمال المنشأة المالية محل المعالجة المهمة اليومية، ومن ذلك: الخدمات الإلكترونية، وفواتير المرافق، والإيجار، وخدمات الصيانة، ونحوها، ما عدا الالتزامات المستحقة لمنشآت ضمن المجموعة المالية نفسها.
مستحقات الزكاة والتأمينات الاجتماعية.
مستحقات صناديق المعالجة.
الحقوق والالتزامات التي ترى الجهة المختصة -أثناء تطبيق إجراء تعديل الحقوق- أهمية استثنائها كليًّا أو جزئيًّا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، أو لضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو للمحافظة على قيمة هذه الالتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق دائنين آخرين تأثيرًا أكبر مما لو استبعدت من التعديل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام معالجة المنشآت المالية المهمة»، المادة 20 (ساري، نسخة 1442/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/20@1442-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82b804f6-0075-47c2-a772-acc4002f8b3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
