# المادة 17 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: إجراءات المعالجة ( إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/25هـ

## الجواب المختصر

> للجهة المختصة -في سبيل تحقيقها لأهداف النظام وبخاصة استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة- اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها أسهم، أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة، أو أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها، سواء تم النقل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

للجهة المختصة -في سبيل تحقيقها لأهداف النظام وبخاصة استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة- اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها أسهم، أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة، أو أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها، سواء تم النقل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية للأصول المنقولة إليها.
يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
تلتزم إدارة المنشأة الانتقالية ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراءات نقل الأسهم، أو الحصص، أو الأصول، أو الالتزامات إلى المنشاة الانتقالية، وتنظيم عمل المنشأة الانتقالية؛ بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها.
على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لبيع المنشأة الانتقالية، وتنظم اللوائح التنفيذية عملية البيع.
مع مراعاة أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، تنقضي المنشأة الانتقالية بأي مما يأتي:
أ- اندماجها في منشأة أخرى.
ب- بيع جميع أصولها أو جزء كبير منها، ويكون الانقضاء في هذه الحالة بقرار من الجهة المختصة.
ج- مرور (سنتين) من آخر عملية نقل لأسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات منشأة (أو منشآت) مالية مهمة إليها. وللجهة المختصة تمديد هذه المدة، على ألا يزيد كل تمديد على (سنة)، وأن يكون التمديد مسببًا.
د- حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.
ويترتب على انقضاء المنشأة الانتقالية تصفيتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام معالجة المنشآت المالية المهمة»، المادة 17 (ساري، نسخة 1442/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/17@1442-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82b804f6-0075-47c2-a772-acc4002f8b3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
