# المادة 14 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: إجراءات المعالجة ( الأحكام العامة )

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/25هـ

## الجواب المختصر

> إذا قررت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة، فعليها قبل البدء في الإجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي أو مجلس هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- لتنفيذ خطة المعالجة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

إذا قررت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة، فعليها قبل البدء في الإجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي أو مجلس هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- لتنفيذ خطة المعالجة.
ما عدا الحالات العاجلة، إذا طرأ ما يستوجب تعديل خطة العمل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها؛ فعلى الجهة المختصة الحصول على موافقة المحافظ أو مجلس الهيئة وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
للجهة المختصة -وفق تقديرها- تضمين خطة العمل -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- إجراءات أخرى غير الواردة في خطة المعالجة إذا كانت لازمة لتحقيق أهداف النظام وبما يتفق مع أحكامه ومبادئه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام معالجة المنشآت المالية المهمة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1442/04/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/14@1442-04-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-معالجة-المنشآت-المالية-المهمة-82b804f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82b804f6-0075-47c2-a772-acc4002f8b3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
