# المادة 27 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/16هـ

## الجواب المختصر

> 1- تُكوّن في المؤسسة -بقرار من المجلس- لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص من منسوبي المؤسسة أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

1- تُكوّن في المؤسسة -بقرار من المجلس- لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص من منسوبي المؤسسة أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل.
2- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
3- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/16هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مطاحن إنتاج الدقيق»، المادة 27 (ساري، نسخة 1439/08/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/27@1439-08-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7dd058e6-3f77-4eaa-a069-a9f801447c70/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
