# المادة 25 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/16هـ

## نص المادة 25 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يُعاقب المخالف بضِعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/16هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مطاحن إنتاج الدقيق»، المادة 25 (ساري، نسخة 1439/08/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/25@1439-08-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7dd058e6-3f77-4eaa-a069-a9f801447c70/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
