# المادة 20 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/16هـ

## نص المادة 20 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

للمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن لأجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وله كذلك سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة أي من تلك الإجراءات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/16هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مطاحن إنتاج الدقيق»، المادة 20 (ساري، نسخة 1439/08/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/20@1439-08-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7dd058e6-3f77-4eaa-a069-a9f801447c70/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
