# المادة 2 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/16هـ

## نص المادة 2 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

تُنشأ المطاحن أو تُشغَّل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/16هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مطاحن إنتاج الدقيق»، المادة 2 (ساري، نسخة 1439/08/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/2@1439-08-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7dd058e6-3f77-4eaa-a069-a9f801447c70/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
