# المادة 14 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/16هـ

## الجواب المختصر

> يُحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، على أن يراعى ما يلي: 1-تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

يُحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، على أن يراعى ما يلي:
1-تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها.
2- ألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/16هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مطاحن إنتاج الدقيق»، المادة 14 (ساري، نسخة 1439/08/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/14@1439-08-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مطاحن-إنتاج-الدقيق-7dd058e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7dd058e6-3f77-4eaa-a069-a9f801447c70/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
