# المادة 7 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/10/18هـ

## نص المادة 7 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/10/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1428/10/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/7@1428-10-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2640f5ff-1f7b-49fc-a57c-a9a700f192c9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
