# المادة 4 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/10/18هـ

## الجواب المختصر

> يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/10/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1428/10/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/4@1428-10-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2640f5ff-1f7b-49fc-a57c-a9a700f192c9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
