# المادة 2 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/10/18هـ

## الجواب المختصر

> 1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية: أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية:
أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.
ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة .
ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة .
2 - لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر إدارة خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند الآنف ذكره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/10/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1428/10/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/2@1428-10-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2640f5ff-1f7b-49fc-a57c-a9a700f192c9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
