# المادة 14 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/10/18هـ

## نص المادة 14 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/10/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1428/10/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/14@1428-10-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2640f5ff-1f7b-49fc-a57c-a9a700f192c9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
