# المادة 12 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/10/18هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تصدر مديرية الأمن العام ترخيصا مستقلا لكل سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها، أو المصنعة محليا، مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

1 - تصدر مديرية الأمن العام ترخيصا مستقلا لكل سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها، أو المصنعة محليا، مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2 - يحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط أو تصنيعها أو بيعها إلا بعد موافقة من مديرية الأمن العام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/10/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1428/10/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/12@1428-10-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-نقل-النقود-والمعادن-الثمينة-والمستندات-ذات-القيم-2640f5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2640f5ff-1f7b-49fc-a57c-a9a700f192c9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
