# المادة 9 من نظام مزاولة المهن الهندسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/04/19هـ

## نص المادة 9 من نظام مزاولة المهن الهندسية

يحدد مجلس الإدارة الدرجات المهنية ومتطلباتها، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات، وطبقاً لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/04/19هـ — مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الهندسية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1438/04/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/9@1438-04-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ebb751a1-6f0b-4595-9736-a9a700f1f47b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
