# المادة 7 من نظام مزاولة المهن الهندسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/04/19هـ

## الجواب المختصر

> تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام مزاولة المهن الهندسية

تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/04/19هـ — مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الهندسية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1438/04/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/7@1438-04-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ebb751a1-6f0b-4595-9736-a9a700f1f47b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
