# المادة 2 من نظام مزاولة المهن الهندسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/04/19هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام مزاولة المهن الهندسية

1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة.
2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/04/19هـ — مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الهندسية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1438/04/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/2@1438-04-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ebb751a1-6f0b-4595-9736-a9a700f1f47b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
