# المادة 13 من نظام مزاولة المهن الهندسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/04/19هـ

## نص المادة 13 من نظام مزاولة المهن الهندسية

يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/04/19هـ — مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام مزاولة المهن الهندسية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1438/04/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/13@1438-04-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مزاولة-المهن-الهندسية-ebb751a1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ebb751a1-6f0b-4595-9736-a9a700f1f47b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
